الحر العاملي

535

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن بن موسى اشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علي ابن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته . أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء ( 1 ) ، أو بيان الجواز أو التقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم . 26 - باب ان الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي . [ 2841 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به . [ 2842 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك .

--> ( 1 ) حديث أسماء مر في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 431 / 1376 . 2 - الفقيه 1 : 86 / 394 . تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6 ، 11 من الباب 20 والحديث 2 من الباب 23 والحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .